وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
حج الصغير
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 6736 )
س 1 : إذا أردت أن يحج معي صغيري هذا الذي لم يبلغ الحلم ، هل ألبسه ملابس الإحرام وأقوم نيابة عنه بجميع المناسك كأن أطوف عنه . . إلخ ، أم ألبسه ملابسه العادية ولا أقوم عنه بشيء طالما أنه صغير ولا حج عليه ؟
ج 1 : الصبي المميز الذي لم يبلغ الحلم إذا أراد وليه أن يحج به فإنه يأمره بأن يلبس ملابس الإحرام ، ويفعل بنفسه جميع مناسك الحج ابتداء من الإحرام من الميقات إلى آخر أعمال الحج ، ويرمي عنه إن لم يستطع الرمي بنفسه ، ويأمره بأن يجتنب المحظورات في الإحرام ، وإذا لم يكن مميزا فإنه ينوي عنه الإحرام بعمرة أو حج ، ويطوف ويسعى به ويحضره معه في بقية المناسك ويرمي عنه .