وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
إذن الزوج في أداء الفريضة
الفتوى رقم ( 5659 )
س : أنا امرأة متزوجة وأريد الحج ، وإنني قد جلست مع زوجي أربعين سنة وقد طلبته الحج فيوافق وإذا جاء الحج أو العمرة منع لا أمشي علشان عنده غنم وبقر أجلس معها ، وإنه قد حج أكثر من خمس حجج وأنا أريد الحج ، فهل يجوز أن أمشي مع أزواج بناتي ؟ لأنني طلبت زوجي أمشي مع إحدى بناتي وزوجها فأبى .
ج : إذا كان الواقع من حالك مع زوجك ما ذكرت ، ولم تحجي حج الفريضة ولم تعتمري وجب عليك أن تسافري مع من ذكرت من المحارم ولو لم يأذن زوجك ؛ لأن تركك الحج مع قدرتك على أدائه محرم ، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق .