شرعها الله وبينها رسوله صلى الله عليه وسلم .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 518 )
س : قد حج والدي في سنة ماضية ، وكان مريضا مرضا شديدا ولم يقدر على الإحرام فما الواجب عليه ؟
ج : إذا أحرم الحاج بملابسه لدعاء الحاجة إلى ذلك بسبب برد ومرض ونحو ذلك فهو مأذون له في ذلك شرعا ، والواجب عليه بالنسبة إلى لبس المخيط صيام ثلاثة أيام ، أو إطعام ستة مساكين ؛ لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد ، أو ذبح شاة تجزئ أضحية ، وكذلك الحكم إذا غطى رأسه ، ويجزئه الصيام في كل مكان ، أما الإطعام والشاة فإن محلها الحرم المكي .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة
عبد الله بن منيع . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 180
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص١٨٠