وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 4382 )
س 3 : رجل يريد الحج وحلق لحيته في 2 ذي الحجة وهو لم يعلم ، وذهب بعد ذلك في اليوم الخامس . فهل يجوز عليه فدي أم لا ؟
ج 3 : إذا كان حلقه للحيته قبل الإحرام فهو عاص بحلق لحيته ، وعليه أن يستغفر الله ويتوب إليه ، ولا فدية عليه ، ولكن يجب عليه إعفاء لحيته وعدم العودة إلى حلقها أو قصها ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحى وإرخائها ، وأمر بقص الشوارب .
وإن كان بعد الإحرام فقد عصى بحلقها وارتكب محظورا من محظورات الإحرام ، ويجب عليه بارتكابه أن يذبح شاة تجزئ في الأضحية في مكة في أي وقت ، ويوزعها على فقرائها ولا يأكل منها ، أو يطعم ستة مساكين : كل مسكين نصف صاع مما يطعم منه عادة ، أو يصوم ثلاثة أيام ، إلا أن يكون ناسيا أنه محرم حين حلقها أو جاهلا تحريم الحلق في الإحرام فلا فدية عليه .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 177
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص١٧٧