السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 12812 )
س 2 : حاج ينوي الحج ولكنه له غرض في مكة ثم إلى المدينة ، وجاوز السيل ولم يحرم ، ودخل مكة ثم سافر إلى المدينة وأحرم من المدينة حاجا . فما حكم تصرفه هذا ، وما هو الحكم الشرعي في هذه المسألة ؟
ج 2 : ما دام أن الحاج خرج إلى ميقات أهل المدينة ، وأتى محرما فلا شيء عليه في دخوله بدون إحرام ، وكان الأولى له أن يدخل من السيل محرما .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 155
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص١٥٥