صلى الله عليه وسلم من الجعرانة ، ولم يعتمر من التنعيم ، وإنما أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يذهب مع أخته عائشة لتحرم بالعمرة من التنعيم ؛ لأنها أقرب مكان من الحل إلى الحرم ، ولو كان الإحرام بالعمرة داخل حدود الحرم جائزا شرعا لأذن لعائشة أن تحرم من مكانها بالأبطح ، ولم يكلفها وأخاها الذهاب إلى التنعيم للإحرام منه بالعمرة ؛ لما في ذلك من المشقة دون حاجة وهم على سفر ، وكان صلى الله عليه وسلم إذا خير بين أمرين اختار أيسرهما ما لم يكن إثما ، وقياس كدي على التنعيم والجعرانة بالحل غير صحيح ؛ لأن الإحرام من المواقيت تعبدي وعمرتهم صحيحة ، وعلى كل منهم ذبيحة لإحرامهم بالعمرة من الحرم .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 1693 )
س 3 : إذا أراد الحج أو العمرة ، ويشق عليه الإحرام بالطائرة ، ثم هو مع ذلك لا يعرف مقدار الميقات ، فهل له تأخير الإحرام إلى جدة أم لا ؟
ج 3 : إذا أراد الحج والعمرة وهو في الطائرة فله أن يغتسل
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 153
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص١٥٣