تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣

فعلى كل مسلم مر بميقات من هذه المواقيت وهو عازم على الحج أو العمرة أن يحرم بما عزم عليه من الميقات الذي مر به ، سواء كان من أهل هذه البلاد المذكورة أم من غير أهلها ؛ لقوله في الحديث : « هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة » ( 1 ) ، ومن كان خارجا عن هذه المواقيت ولم يكن طريقه على ميقات منها أحرم بما عزم عليه إذا حاذى أول ميقات يمر به برا أو بحرا أو جوا ، حتى من كان ميقاته في الأصل الجحفة يحرم اليوم إذا حاذاها . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 5821 ) س : لي زوجة وأطفال كثير عددهم تسعة ، منهم بنت بالغ وولد ، أما الباقين فتتراوح أعمارهم من اثنتي عشرة سنة ، إلى تسع سنوات ، ومنهم صغار فمن السابعة إلى ثمانية أشهر ، وأرغب أخذهم جميعا إلى مكة المكرمة للعمرة في شهر رمضان إن شاء الله ، كما أرغب الحج أنا وزوجتي فقط . فهل يلزمني

هامش
( 1 ) سنن النسائي مناسك الحج ( 3059 ) , سنن ابن ماجة المناسك ( 3029 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 1 / 215 ) .