وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 4575 )
س : كان الحجاج السودانيون في الزمن الماضي حدود إحرامهم للحج الجحفة ، وكانت الباخرة تطلق الصفارة وتعلن حدود الإحرام للحجاج ، ولكن بعد وصول الطائرات أصبح إحرام الحجاج السودانيين من جدة ، وبعد حضورهم إلى جدة يقضون بها أياما طويلة وهم بملابسهم العادية . السؤال : هل الإحرام من جدة جائز ؟ هل يجوز لهم الإحرام في نفس اليوم من حضورهم ، أم على حسب ما يرونه مناسبا ؟
ج : جدة ليست ميقاتا لحج أو عمرة إلا للمستوطنين أو المقيمين بها ، وكذا من وصل إليها لحاجة غير عازم على حج أو عمرة ، ثم بدا له أن يحج أو يعتمر . أما من كان له ميقات قبلها كذي الحليفة بالنسبة لأهل المدينة وما وراءها ، أو حاذاها برا أو جوا ، وكالجحفة لأهلها ومن حاذاها برا أو بحرا أو مر بها جوا ، وكيلملم كذلك ، فإنه يجب عليه أن يحرم من ميقاته أو مما يحاذيه جوا أو بحرا أو برا .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 130
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص١٣٠