ج 2 : إذا لم يكن لها ما يكفيها من الدخل وكذا ابنتها فأعطيهما من الزكاة ما يسد حاجتهما .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 12019 )
س : لي أخ يدرس بالجامعة ، ويعيش مع والدي الذي لا يعمل ، وأتحمل أنا وأخ آخر لي نفقات أسرة هذا الوالد ، فهل يجوز دفع الزكاة في حالة وجوبها على زوجتي إلى هذا الأخ ؟
ج : إذا كان أخوك فقيرا لا يكفيه دخله في حاجاته الضرورية جاز لزوجتك دفع زكاتها إليه .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 13662 )
س : توفي والدي رحمه الله وترك أسرة مكونة من سبعة
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 57
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٥٧