دفع الزكاة للأخت الفقيرة
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 278 )
س 5 : إذا كان لإنسان أخت شقيقة متزوجة من إنسان فقير الحال ، فهل يجوز لها من زكاة إخوانها شيء ؟
ج 5 : نفقة المرأة واجبة على زوجها ، فإذا كان فقيرا فلإخوان زوجته أن يعطوه من زكاة أموالهم لينفق منها على نفسه وزوجته ومن يعول ، ولإخوان هذه الزوجة أن يعطوا أختهم من زكاة أموالهم لتنفق منها على نفسها وزوجها الفقير وأولاده ، بل هذه الزوجة إذا كان لها مال وجبت فيه الزكاة فلها أن تعطي زكاة مالها لزوجها لينفق منها على من يعولهم .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن منيع . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 9423 )
س 2 : أنا مدرسة في إحدى مدارس الخفجي الابتدائية ، وأقبض راتبا شهريا فهل يجوز أن أعطي أختي المطلقة وابنتها الصغيرة ( 8 سنوات ) زكاة الذهب ، وهي عبارة عن مال طبعا ، مع العلم أنني في كل شهر أعطيها خمسمائة ريال ؟