علمها بأن صيام هذا الأيام غير جائز . نطلب من فضيلتكم إفتاءنا في ذلك رحمكم الله وجزاكم الله كل خير . ج : يشرع صيام يوم الاثنين ويوم الخميس ، فقد روى أبو داود عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما : ( أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم الاثنين والخميس فسئل عن ذلك فقال : « إن أعمال الناس تعرض يوم الاثنين ويوم الخميس » ( 1 ) ، وفي لفظ : « فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم » ( 2 ) فدل الحديث على أن صيام يوم الاثنين ويوم الخميس جائز ، وأنه من السنة ، كما أن صيام ثلاثة أيام من كل شهر سنة أيضا ، كما صحت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 389
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٨٩
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 4763 )
س 3 : ماذا ترى في صيام ستة أيام بعد رمضان من شهر شوال ، فقد ظهر في موطأ مالك : أن الإمام مالك بن أنس قال في صيام ستة أيام بعد الفطر من رمضان : أنه لم ير أحدا من أهل
هامش
( 1 ) صحيح البخاري بدء الخلق ( 3102 ) , صحيح مسلم الإيمان ( 134 ) , سنن أبو داود السنة ( 4722 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 2 / 331 ) .
( 2 ) أخرجه أحمد 5 / 200 ، 201 ، 205 ، 208 - 209 ، وأبو داود 2 / 814 برقم ( 2436 ) ، والنسائي 4 / 201 - 202 برقم ( 2358 ) ، والدارمي 2 / 19 - 20 ، وابن خزيمة 3 / 299 برقم ( 2119 ) .