ج 4 : لك أجر الصيام الذي صمتيه ، ولا حرج عليك فيما تركتيه من صيام التطوع .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 4198 )
س : اليوم الثلاثاء هو اليوم الرابع لي وأنا أصوم الستة الأيام من شهر شوال ، استيقظت منزعجا ونظرت للساعة ، فإذا بالزمن الرابعة والربع صباحا ، وأذان الفجر في الساعة الرابعة وخمس وثلاثين دقيقة ، ودخنت سجارة وشربت ماء ، وذهبت للمسجد فوجدت شخصا نائما فأيقظته لكي يضيء المسجد ، استعدادا لصلاة الفجر فأخبرني الرجل بأنهم قد أدوا صلاة الفجر في ميعادها أي الساعة الرابعة والخمسة والخمسين دقيقة ، فنظرت إلى ساعتي فوجدتها الخامسة والنصف وليست الرابعة والنصف كما تراءى لي ، فواصلت صيامي وها أنذا صائم ، أفتوني غفر الله لي ولكم .
ج : إذا كان الواقع كما ذكرت فصومك ذلك اليوم غير معتبر شرعا ؛ لفساده بشربك فيه بعد الفجر خطأ مع التفريط بعدم تحري الوقت ، وليس عليك صوم يوم مكانه ؛ لكون صيام الأيام