تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩

الغروب ، وقد أجمع أهل العلم قاطبة على أن الصوم من طلوع الفجر حتى غروب الشمس ؛ لقوله تعالى : { وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ } ( 1 ) ولما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم » ( 2 ) فعلى هذا الشخص قضاء الأيام الخمسة التي تبين له أنه أفطر فيها قبل غروب الشمس ولا إثم عليه ؛ لأنه لم يتعمد الفطر في نهار رمضان ، وكان فطره على سبيل الجهل والخطأ . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 9541 ) س 2 : إن شخصا من الناس كان صائما في شهر رمضان فبعد العصر صار السحاب الكثيف وكان في الصحراء فظن أن الشمس غربت فأفطر ثم ظهرت الشمس ، فما الحكم لصومه ؛ هل يواصل صوما أم فسد صومه وعليه القضاء ، أم عليه كفارة ؟ ج 2 : إذا كان الواقع كما ذكر فسد صومه ، ووجب عليه

هامش
( 1 ) سورة البقرة الآية 187
( 2 ) صحيح البخاري التعبير ( 6615 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 6 / 436 ) .