السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 9248 ) س 3 : يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح : « إذا غابت الشمس من ها هنا يعني المغرب ، وطلع الليل من ها هنا ، يعني المشرق ، فقد أفطر الصائم » ( 1 ) أو كما قال صلى الله عليه وسلم ، واتضح لنا بعد التبيان أن الشمس تغيب حقيقة وبعدها بخمس أو بسبع دقائق يؤذن المؤذن للإفطار على ميقات العجيري في الكويت ، فهل يجوز الإفطار قبل المؤذن وبعد التحقق من مغيب الشمس ؟ ج 3 : إذا تحقق الصائم غروب الشمس وإقبال الليل فقد حل له الفطر ، قال تعالى : { ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ } ( 2 ) وقال صلى الله عليه وسلم : « إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا ، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم » ( 3 ) متفق على صحته . وبذلك يعلم أنه لا يعتبر ما خالف ذلك من التقاويم كما أنه لا يشترط سماع الأذان بعد تحقيق غروب الشمس .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 286
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٢٨٦
هامش
( 1 ) سنن ابن ماجة الزهد ( 4246 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 2 / 442 ) .
( 2 ) سورة البقرة الآية 187
( 3 ) أخرجه أحمد 1 / 28 ، 35 ، 48 ، 54 ، 4 / 380 ، 381 ، 382 ، والبخاري 2 / 237 ، 240 ، 241 ، ومسلم 2 / 772 ، 773 برقم ( 1100 ، 1101 ) ، وأبو داود 2 / 762 ، 763 برقم ( 2351 ، 2352 ) ، والترمذي 3 / 81 برقم ( 698 ) ، والدارمي 2 / 7 ، وعبد الرزاق 4 / 226 ، 227 برقم ( 7594 ، 7595 ) ، وتبن أبي شيبة 3 / 11 ، 12 ، وابن خزيمة 3 / 274 برقم ( 2058 ) ، وابن حبان 8 / 279 - 280 برقم 3511 ، 3513 ، وأبو يعلى 1 / 206 برقم ( 240 ) ، وابن الجارود 2 / 42 برقم ( 393 ) ، والبيهقي 4 / 216 ، 237 - 238 .