تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢

ج : يفطر الحاجم والمحجوم ، وعليهما الإمساك والقضاء ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « أفطر الحاجم والمحجوم » ( 1 ) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 547 ) س : الصائم إذا قام بفصد مريض بمشرط ونحوه هل يؤثر على صحة صيامه ؟ ج : إذا قام الصائم بفصد عرق مريض بمشرط ونحوه فلا أثر لفعله على صحة صيامه ؛ حيث إن فعله لا يشبه عمل الحاجم الذي يقوم بامتصاص الدم ممن يقوم بحجامته ، قال في كشاف القناع : ( لا فطر بفصد وشرط ) أه - . المقصود من قوله .

هامش
( 1 ) أخرجه أحمد 4 / 123 ، 124 ، 125 ، 5 / 276 ، 277 ، 280 ، 282 ، 283 ، وأبو داود 2 / 770 - 773 برقم ( 2367 - 2371 ) ، وابن ماجة 1 / 537 برقم ( 1679 - 1681 ) ، والدارمي 2 / 14 ، 15 ، وعبد الرزاق 4 / 209 ، 210 برقم ( 7519 - 7523 ، 7525 ) ، وابن أبي شيبة 3 / 49 ، 50 ، وابن خزيمة 3 / 226 - 227 برقم ( 1962 - 1964 ) ، وابن حبان 8 / 301 - 306 برقم ( 3532 - 3535 ) ، وابن الجارود 2 / 37 برقم ( 386 ) ، والحاكم 1 / 427 - 429 ، والبيهقي 4 / 265 - 266 .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 262 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش