تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 10551 ) س : عندما كنت في الرابعة عشرة والخامسة عشرة من عمري كنت أمارس العادة السرية في نهار رمضان المبارك لعدة أيام لا أذكر حصرها ، مع العلم أنني كنت جاهلة أن هذا حرام سواء كان في شهر رمضان أم لا ، وكنت أجهل أن هذا هو ما يسمى بالعادة السرية ، وكنت أتوضأ وأصلي دون أن أغتسل ، ما حكم الشرع في صلاتي وصيامي ؟ هل يجب علي إعادة الصلاة والصيام ؟ علما بأنني لا أعرف كم يوما كنت أفعل ذلك ، فماذا يجب علي ؟ ج : أولا : يحرم استعمال العادة السرية ( استخراج المني باليد ) وهي في نهار رمضان أشد حرمة . ثانيا : يجب قضاء الأيام التي أفطرتيها بسبب العادة السرية لأنها مفسدة للصيام ، واجتهدي في معرفة الأيام التي أفطرتيها . ثالثا : تجب الكفارة بإطعام مسكين نصف صاع من بر ونحوه من قوت البلد عن كل يوم تقضينه إن كان تأخير قضاء