تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 3418 ) س 1 : ما حكم من زرع الأرض وصادف حصاد زراعتها شهر رمضان ، أيعفى من صيام رمضان أو لا عن العمل ؟ علما أنه لا يمكن أن يصوم ويباشر العمل . ج 1 : صوم شهر رمضان ركن من أركان الإسلام وفرض على المكلفين من المسلمين بالإجماع ، ولقوله تعالى : { فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ } ( 1 ) فتجب العناية بصوم رمضان وعدم التساهل في إفطار شيء منه بغير عذر مشروع ، أما المزارع فهي ملك لأصحابها ، وبإمكان أصحابها أن يتصرفوا في وقت عملهم في مزارعهم فيحصدونها في وقت البراد في الليل أو يستأجروا لحصدها من لا يضره الصوم في حدود أجرة المثل ، أو يؤخروا حصدها إذا كان ذلك لا يضر ، ومن يتق الله يجعل له مخرجا .

هامش
( 1 ) سورة البقرة الآية 185