فرض صومه وبطل الخيار والفدية .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 2448 )
س 1 : إني كنت عسكريا في حرس الملك عبد العزيز رحمه الله واتجهنا من الطائف إلى الرياض مسافرين ، وفي منتصف شهر رمضان المبارك عام 59 ه ونحن صائمون ونصبت لنا الخيام عند قصر المربع في السحر ، وشبكت البنادق ووضعت حارسا عليها لمدة ساعتين قبل الظهر في حماة الصيف فعطشت عطشا نشف الريق من حلقي ، في نهايته شربت وتممت الصيام وقضيت رغم أني والجميع لا نعلم هل يعد في اتجاهنا إلى السفر أو مقيمون ، وسألت بعض رجال الدين عن الحكم في ذلك فقال : ما يقضي يوم من رمضان كيوم منه ، أفيدونا ما الحكم في ذلك ؟
ج 1 : إذا كان الواقع كما ذكرت فأنت معذور في فطرك ، وقد أحسنت في إتمام صوم يومك ، وعليك قضاء يوم عن اليوم الذي أفطرته لعذر ، وقد ذكرت في سؤالك أنك صمت يوما عنه فيجزيك ذلك والله رحيم بعباده .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 230
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٢٣٠