تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣

ج 2 : يجوز الفطر في السفر لمسافر في نهار رمضان ويقضيه لقوله تعالى : { وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ } ( 1 ) ويباح له الأكل والشرب والجماع ما دام في السفر . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 7652 ) س 2 : على مسافة كم من الكيلو مترات يجب الإفطار وماذا لو صام ولم يفطر ؟ ج 2 : رخص بعض العلماء في قصر الصلاة الرباعية والفطر في نهار رمضان في كل ما يسمى سفرا وحدد جمهور العلماء المسافة بثمانين كيلو متر تقريبا . ومن صام في السفر الذي يشرع فيه الإفطار فصيامه صحيح للأدلة الدالة على ذلك ، ولا حرج عليه إلا إذا أضر به الصوم فإنه يتأكد عليه الإفطار لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « ليس من البر الصوم في السفر » ( 2 )

هامش
( 1 ) سورة البقرة الآية 185
( 2 ) صحيح البخاري الأذان ( 802 ) , سنن النسائي السهو ( 1333 ) , سنن أبو داود الصلاة ( 1040 ) , سنن ابن ماجة إقامة الصلاة والسنة فيها ( 932 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 6 / 296 ) .