الفتوى رقم ( 9053 ) س : اختلفت الأقوال بالنسبة للفطر في رمضان لمن كان مسافرا من الجنوب لأداء العمرة - نرجو إفتاءنا في ذلك الأمر وفقكم الله لصيامه وقيامه إنه سميع مجيب الدعاء . ج : من كان مسافرا سفرا تقصر الصلاة في مثله رخص له في الفطر في رمضان ؛ سواء كان سفره لعمرة أو لصلة رحم أو لصديق أو لطلب علم أو تجارة أو نحو ذلك من الأسفار المباحة ؛ لقوله تعالى : { وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ } ( 1 ) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 10568 ) س 2 : ما معنى قول الرسول عليه السلام : ( من صام فله أجر ومن أفطر له أجران ) ؟ ج 2 : الحديث المعروف في هذا ما رواه مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال : « كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر فمنا الصائم ومنا المفطر ، قال : فنزلنا منزلا في يوم حار ، أكثرنا ظلا
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 201
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٢٠١
هامش
( 1 ) سورة البقرة الآية 185