فإن استطاع فيما بعد القضاء وجب عليه أن يقضي ما أفطره فإن لم يستطع أطعم عن كل يوم أفطره مسكينا نسأل الله أن يشفيكما إنه سميع مجيب .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 5750 )
س : لدي امرأة عمل لها عملية قبل دخول شهر رمضان ولم يكتب الله أنها تصومه قبل العملية والعملية كما يلي : استئصال إحدى الكلى نهائيا وإخراج حصوة من الكلية الثانية توصية الأطباء بعدم صيامها طيلة الحياة . أفدنا جزاك الله خيرا ما حكم الكفارة في ذلك ، وكيف أطعم ستين مسكينا في حالة ما يكون الجواب هكذا ، وهل يجب الكفارة في ذلك طالما التوصية الطبية تنصح بعدم الصيام خشية على حياتها ، وهل لا بد من الكفارة سنويا ، وهل يجوز وضع الكفارة نقدا ، وكم يكون عددها ، وهل يجوز أنني اشتري حبا وأقسمه أو أنزل إلى الحرم وأقسم على المساكين نقدا لعدم وجود الستين نفرا ؟ أفدنا جزاكم الله خير الجزاء .
ج : إذا أوصى الطبيب المسلم الثقة أن الصيام يضرها فإنها
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 182
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص١٨٢