وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن منيع . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 2924 )
س : إنني أصبت بمرض في الكلى وقد تبرع لي أحد الأبناء بكلية واحدة ، وإنه قد مر علي شهر رمضان وقد نهاني الطبيب المشرف على العملية عن الصيام ، ونفس العملية لا تزال حديثة العهد ويقول الطبيب إنه خطر علي إذا أنا صمت بشأن تكون الموية والماء البارد باستمرار بسبب أن هذه الكلية زرعت جديدة . لذا أرجو من الله ثم من سماحتكم إفادتي بماذا أعمل في الصيام الذي فاتني ، وهل يلزمني القضاء أو الصدقة ؟ لا سيما أنني لا أستطيع الصيام وأنا في هذه الحالة حفظكم الله ورعاكم .
ج : إذا كان الواقع كما ذكرت شرع لك الفطر ما دام الصيام يضرك أو يكون عليك فيه حرج ، وعليك قضاء ما فاتك من صيام شهر رمضان حينما تقدر على الصيام ولو بعد سنة أو سنوات ، فإن استمر بك العجز عن الصيام ولم ترج القدرة عليه مستقبلا وجب عليك أن تطعم عن كل يوم أفطرته من رمضان واحد أو رمضانات مسكينا ، تعطيه نصف صاع من بر أو أرز أو نحوه مما تطعمه أهلك ، وبذلك يسقط عنك القضاء .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 180
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص١٨٠