تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١

» ( 1 ) رواه الجماعة ، ولفظة : ( الأغنياء ) تشمل : الصغير والمجنون ، كما شملهما لفظ الفقراء ، وروى الشافعي في مسنده عن يوسف بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « ابتغوا في أموال اليتامى لا تذهبها أولا تستهلكها الصدقة » ( 2 ) وهو مرسل . وروى مالك في الموطأ أنه بلغه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة ( 3 ) وقد قال ذلك عمر للناس وأمرهم ، وهذا يدل على أنه كان من الحكم المعمول به والمتفق على إجازته . وروى مالك في الموطأ عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه قال : كانت عائشة تليني وأخا لي يتيمين في حجرها فكانت تخرج من أموالنا الزكاة ( 4 ) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . إبراهيم بن محمد آل الشيخ

هامش
( 1 ) صحيح البخاري الأيمان والنذور ( 6270 ) , صحيح مسلم الأيمان ( 1646 ) , سنن الترمذي النذور والأيمان ( 1534 ) , سنن النسائي الأيمان والنذور ( 3766 ) , سنن أبو داود الأيمان والنذور ( 3249 ) , سنن ابن ماجة الكفارات ( 2094 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 2 / 142 ) , موطأ مالك النذور والأيمان ( 1037 ) , سنن الدارمي النذور والأيمان ( 2341 ) .
( 2 ) أخرجه الشافعي في مسنده ( بترتيب السندي ) 1 / 224 برقم ( 614 ) وأبو عبيد في الأموال ( ص / 547 ) برقم ( 1300 ) والبيهقي 4 / 107 .
( 3 ) أخرجه مالك 1 / 250 ، والشافعي في مسنده 1 / 224 برقم ( 615 ) والدارقطني 2 / 111 وابن أبي شيبة 3 / 150 ، وأبو عبيد في الأموال ( ص / 548 ) برقم ( 1301 ) والطبراني في الأوسط ( من حديث أنس ) 5 / 90 برقم ( 4164 ) والبيهقي 4 / 107 .
( 4 ) أخرجه مالك 1 / 251 ، والشافعي في مسنده 1 / 224 برقم ( 616 ) وابن أبي شيبة 3 / 149 ، والبيهقي 4 / 108 .