تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤

حكم زكاة الفطر

السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 5733 ) س 5 : هل حديث ( لا يرفع صوم رمضان حتى تعطى زكاة الفطر ) صحيح ؟ وإذا كان المسلم الصائم محتاجا لا يملك نصاب الزكاة هل يتوجب عليه دفع زكاة الفطر لصحة الحديث أم لغيره من الأدلة الشرعية الصحيحة الثابتة من السنة ؟ ج 5 : صدقة الفطر واجبة على كل مسلم تلزمه مؤنة نفسه إذا فضل عنده عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته : صاع ، والأصل في ذلك ما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : « فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير ، على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين ، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة » ( 1 )
هامش
( 1 ) أخرجه مالك في الموطأ 1 / 284 ، وأحمد 2 / 5 ، 55 ، 63 ، 66 ، 102 ، 114 ، 137 ، والبخاري 2 / 138 - 140 ، ومسلم 2 / 677 - 678 برقم ( 984 ) ، وأبو داود 2 / 263 - 265 برقم ( 1611 ، 1612 ) ، والترمذي 3 / 61 برقم ( 675 ، 676 ) ، والنسائي 5 / 47 - 49 برقم ( 2500 - 2505 ) ، وابن ماجة 1 / 584 برقم ( 1825 ، 1826 ) ، والدارمي 1 / 392 ، والدارقطني 2 / 139 - 141 ، 143 ، وابن حبان 8 / 94 - 97 برقم ( 3300 - 3304 ) وابن خزيمة 2 / 80 - 84 ، 87 برقم ( 2392 ، 2393 ، 2395 ، 2397 - 2399 ، 2403 ، 2411 ) وابن أبي شيبة 3 / 172 ، وابن الجارود 2 / 19 برقم ( 356 ) ، والبيهقي 4 / 162 - 166 .