تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
مثقال ، ومائتا درهم من الفضة هي نصاب الفضة ، وإذا بلغت الحبوب نصابا وكانت مما يكال ويدخر فتجب فيها الزكاة عشرها إن كانت بلا مؤونة ، ونصف عشرها إذا كانت بمؤنة ، وثلاثة أرباع عشرها إذا كانت بهما ، ونصاب الحبوب خمسة أوسق والوسق ستون صاعا ، فإذا كانت ثمرة الرجل ثلاثة أوسق أو أربعة فلا زكاة فيها سواء كانت من مزرعة واحدة أو من أكثر من مزرعة ، أما إذا بلغت خمسة أوسق أو أكثر فتجب فيها الزكاة ، سواء كانت من مزرعة واحدة أو أكثر ، وسواء كانت ثمرة أو ثمرتين في السنة ، ويجوز دفع المرأة زكاة مالها لزوجها إذا كان من أهل الزكاة ؛ لأن نفقته لا تلزمها ، ولما ورد من أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لامرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما أن تدفع زكاة مالها لزوجها عبد الله . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة عبد الله بن منيع . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز