وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 11520 )
س 1 : هل للخروج - في دوريات بحرية - مسافة محدودة لجواز الإفطار في رمضان وجمع الصلوات وقصرها ، أم متى خرجوا جاز لهم الجمع والقصر والإفطار ؟ وهل النية بالسفر واجبة عليه حتى يجوز لهم الجمع والقصر أم لا ؟ وكذلك الإفطار ؟
ج 1 : السفر الذي يشرع فيه الترخيص برخص السفر هو ما اعتبر سفرا عرفا ، ومقداره على سبيل التقريب مسافة ثمانين كيلو مترا ، فمن سافر لقطع هذه المسافة فأكثر فله أن يترخص برخص السفر من المسح على الخفين ثلاثة أيام بلياليهن ، والجمع والقصر ، والفطر في رمضان ، وهذا المسافر إذا نوى الإقامة ببلد أكثر من أربعة أيام فإنه لا يترخص برخص السفر ، وإذا نوى الإقامة أربعة أيام فما دونها فإنه يترخص برخص السفر ، والمسافر الذي يقيم ببلد ولكنه لا يدري متى تنقضي حاجته ولم يحدد زمنا معينا للإقامة فإنه يترخص برخص السفر ولو طالت المدة ، ولا فرق بين
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 99
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٩٩