السفر في البر والبحر .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
س 2 : هل إذا رست السفينة في عرض البحر لأي سبب جاز لهم الجمع والقصر أم لا ، وإذا كان القصر دون الجمع هو الجائز أو هو الأفضل لكي يكون في القصر والجمع كثرة جماعة بدلا من أن يصلوا متفرقين بسبب ظروف مناوباتهم ، فأيهما أفضل والحال كذلك : الجمع والقصر ، أم القصر فقط ؟
ج 2 : إذا رست السفينة بالركاب في عرض البحر لسبب يقضي بإقامتهم في المكان الذي رست به أكثر من أربعة أيام صلوا تماما لا قصرا ، كل صلاة في وقتها ، وإذا كان يقضي بإقامتهم به أربعة أيام فأقل أو كان الركاب لا يدرون متى تقلع عن مكانها وتسير بركابها صلوا قصرا وجمعا جماعة .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
س 3 : إذا رست السفينة في ميناء إحدى الدول المجاورة فما هو الواجب أو الأفضل من جهة قصر الصلاة أو إتمامها ، وكذلك الصيام ، علما أن بعض الزيارات تكون مدتها معلومة إما أقل من أربعة أيام أو أكثر ، وبعض الأحيان تكون المدة مجهولة ؟
ج 3 : إذا رست السفينة في ميناء إحدى الدول وكانت المدة معلومة وكانت أكثر من أربعة أيام صلوا كل صلاة في وقتها جماعة تماما دون قصر ، وإن علموا أن المدة أربعة أيام فأقل أو جهلت المدة صلوا جماعة مع قصر الرباعية والجمع بين الصلاتين
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 100
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص١٠٠