يقوم بواجباته إلا هو ، من أتته حاجته يقول لوكيله أو لمؤذنه : يا فلان إني ذاهب إلى مكان ، إذا أتى وقت الصلاة لا تنتظروني ، سواء كان يوم الجمعة أو غيرها ؛ لكي يعرفوا أنه غير موجود ؟ أفيدوني بدلائلها في ذلكم ، وفقكم الله .
ج 5 : إذا كان الواقع ما ذكر : فلا حرج في استنابته في صلاة الجمعة وغيرها ، إذا كان النائب صالحا لذلك ، فإن لم يكن صالحا لذلك لم يجز ، وينبغي أن ينصح الإمام المذكور بالمواظبة ، فإن التزم فيها وإلا يخبر مرجعه .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 8572 )
س 2 : ما حكم الشارع في عامل يعمل في إحدى الشركات التي تمنعه من أداء صلاة الجمعة ؟ وهل يؤديها ركعتين في البيت أم أربع ركعات كصلاة الظهر ؟
ج 2 : الواجب أن يشتغل المسلم في عمل لا يحول دون أداء الفرائض ، ومنها الجمعة ، وعلى المذكور أن ينسق مع مراجعه لإعطائه فرصة لأداء صلاة الجمعة إذا كان في بلد تقام فيه الجمعة .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 278
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٢٧٨