خمسة عشر يوما ؛ ففرضكم أن تصلوا ظهرا في هذه المدة لا جمعة .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 4601 )
س 2 : بالنسبة لصلاة الجمعة دائما في نفس الشركة وفي نفس المنطقة يقولون لنا بأنها لا تجوز صلاة الجمعة ؛ هذا بدليل أنه لا يوجد سكان مستقرون منا ، هل تجوز أم لا ؟
ج 2 : إذا كانت الشركة التي تعملون بها ليست في بلدة تقام فيها الجمعة ، ولا قريبة منها ، ولم يكن بالشركة مستوطنون تجب عليهم الجمعة ، فليس عليكم صلاة جمعة ، إنما عليكم صلاة الظهر ، وأما إن كانت الشركة في بلدة تقام فيها الجمعة ، أو قريبة منها بحيث تسمعون الأذان ، أو كان معكم مستوطنون بها ممن تجب عليهم الجمعة - فتجب عليكم صلاة الجمعة بالتبع للمستوطنين بالبلدة أو الشركة .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 220
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٢٢٠