لهم أن يصلوا جمعة في محلهم ؛ لأنهم ليسوا مستوطنين ، بل عليهم أن يصلوا ظهرا ، كالبادية في منازلهم التي ينتقلون إليها بين وقت وآخر . لكن من سافر منهم مسافة قصر في بعض التحركات فله القصر والجمع أثناء سفره .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم ( 6307 )
س 1 : إذا كنت على سفر وفي حكم الجمع ، وأدركتني صلاة الظهر ثم أخرتها إلى صلاة العصر ، ولكنني وصلت محلي قبل العصر ، فهل أصلي الظهر قصرا والعصر كاملا ؛ لأنني وصلت محلي قبل دخول وقت العصر أم ماذا أفعل ؟
ج 1 : تصلي الظهر أربعا ؛ لأنك وصلت إلى بلدك في وقته قبل أن تصلي صلاة الظهر ، فصرت في حكم المقيم ثم تصلي العصر مع الناس .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
/ 200
س 2 : إذا أدركتني صلاة العصر مع جماعة في مسجد وأنا على سفر ، وكنت قصرت صلاة الظهر ، فهل أصلي الظهر قصرا والعصر كاملة مع الجماعة حتى أدرك فضل الجماعة ، أم أصلي الظهر والعصر قصرا وأخرج من المسجد والجماعة باقية
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 151
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص١٥١