إقامة له فلا يجوز له أن يترخص برخص السفر من قصر الصلاة وغيره ، وهو نازل في أي بلد من البلدين ، وله أن يترخص بذلك وهو مسافر بين البلدين ، إذا كانت المسافة بين البلدين مسافة قصر وهي ثمانون كيلا تقريبا .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 6517 )
س 1 : جمع بين المغرب والعشاء ليلة المطر في المسجد ، وانتهت صلاة المغرب ثم جاء المسبوق والحال لم يصل هو المغرب وقد شرع الإمام في صلاة العشاء ، أيتبع ذلك المسبوق الإمام فيصلي معه العشاء ثم يصلي فيما بعد المغرب ، أم يصلي المغرب سابقا ويلحق الإمام في بقية صلاة العشاء .
أما إذا كان دخوله المسجد وقد انتهت صلاة المغرب ولكن لم يشرع الإمام في صلاة العشاء ، أينتظره الإمام حتى يصلي هو المغرب ، ثم يقيم صلاة العشاء فيما بعد فيشتركون معا في أدائها .
ج 1 : يصلي المغرب أولا ، فإذا انتهى منها دخل مع الإمام في صلاة العشاء ، وإذا دخل المسبوق بعد انتهاء الإمام من صلاة
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 148
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص١٤٨