الجمع بلا عذر
السؤال الثالث من الفتوى ( 2186 )
س 3 : إن لدينا في اليمن أناسا يصلون العصر مع صلاة الظهر بصورة دائمة ، وأن بعض علماء المدن يجوز لنا ذلك ، وخاصة مدينة ذمار ، فما الرد على ذلك ، والرجاء أن لا نعمل هذه المسألة .
ج 3 : إذا كان الأمر كما ذكر فلا يجوز لهؤلاء أن يجمعوا بين الظهر والعصر ، بل يجب عليهم أن يصلوا الظهر في وقتها والعصر في وقتها ؛ لأنهم أصحاء مقيمون . أما المريض والمسافر فلا بأس بالجمع في حقهما ، وقد دلت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز