تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 422

مساهمون:

ص٤٢٢
ج 3 : إذا كان الحال كما وصفت بدأ من زاد عن الصف الأول صفا ثانيا من وراء الإمام ، سواء كان المسجد واسعا أم ضيقا أم متوسطا . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الصلاة خلف النساء للضرورة السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 7835 ) س 2 : توجد مساجد يصلي فيها الرجال والنساء ، فما حكم الذين جاءوا وقد أقيمت الصلاة ، وقد صفت النساء خلف الرجال من كل جانب ، فكيف يفعلون الذين أتوا ولم يجدوا محلا أيصلون وراء النساء أم ينصرفون حتى ينصرفن أو يصلون في مكان آخر أرشدونا والله يحفظكم ؟ ج 2 : الأصل أن يلي الرجال الإمام ، وأن تكون النساء في مؤخر المسجد ؛ حتى يتمكن من أتى من الرجال متأخرا أن يصف مع الرجال ، ويتركن طريقا إلى صفوف الرجال ؛ ليتمكن الداخل من أن يصف مع الرجال ، وعلى تقدير أن الرجال لم يجدوا طريقا للصف مع الرجال صفوا خلف النساء للضرورة ، وصلاتهم صحيحة .