السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 10948 ) س 2 : عندما أحضر لأصلي الصلاة في المسجد وهي رباعية أو ثلاثية ، فبعض الأحيان أحضر وقد فاتني ركعة ، فعندما أصلي الركعة الأولى بالنسبة لي يجلس الإمام للتشهد الأول ، فماذا أفعل أو أقرأ في هذه الحالة ؟ ج 2 : المسبوق يتابع إمامه في جميع أفعال الصلاة ، فإذا جلس في الركعة الثانية للتشهد الأول فاجلس معه واقرأ التشهد ، ولو كان بالنسبة لك الركعة الأولى ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « إنما جعل الإمام ليؤتم به ، فلا تختلفوا علي » ( 1 ) متفق على صحته . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 1749 ) س 1 : هل يجوز لإمام مسجد أن يرفض إمامة الصلاة ، بينما هو موجود في المسجد ؟ ج 1 : لا يجوز لإمام المسجد أن يرفض الصلاة بالناس إماما وهو معهم في المسجد ، إلا لعذر أو داع شرعي يقتضي أن ينيب عنه غيره في الإمامة ، فينيب من هو أهل للإمامة ويصلي هو مأموما ، وله أن ينيب غيره ممن يراه أولى بالإمامة منه بلا عذر يجده
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 424
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٤٢٤
هامش
( 1 ) الإمام أحمد 2 / 314 والإمام البخاري 1 / 174 مطابع الشعب 1378 ه ومسلم 1 / 309 نشر رئاسة البحوث العلمية 1400 ه .