تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 4014 ) س 1 : أصلي في بيتي مع أهلي والمانع من ذلك لحن الإمام في قراءة القرآن ، وتغييره للمعنى كبير وواضح وأنا أحفظ منه للقرآن وقواعده وليس عندي مثل ما عنده من المعاصي ، والله هو المزكي لمن يشاء من عباده ، وهو وجماعته مصرون على إمامته وذلك تعصبا منهم وهم لي كارهون ، لكوني من قبيلة وهم من قبيلة ، ولإنكاري عليهم ما هم فيه مخطئون وأنا إمام مسجد جامع في قرية أخرى ولا أستطيع حضور الأوقات كلها مع جماعتي ، فهل يجوز لي الصلاة بإمامة هذا الإمام وهل لي أن أقدم فيهم شكوى . ؟ ج : أداء الصلوات الخمس في جماعة واجب إلا لعذر كمرض يمنع من ذلك ونحوه فعليك ، أن تؤديها في جماعة ، إما في المسجد الذي أنت إمامه وهو أحق لما فيه من القيام بواجبين واجب الوظيفة وواجب أداء الصلوات في جماعة . فإن كان عليك حرج في هذا فاترك الإمامة لغيرك ممن يقوم بها على الوجه المطلوب وصل في المسجد القريب من بيتك مأموما ما دام الإمام لا يلحن لحنا يغير المعنى ، فإن كان لحنه يغير المعنى نصح فإن لم ينتصح وأصر على الإمامة مع لحنه المغير للمعنى رفع فيه للمسئول عن الأئمة في وزارة الأوقاف لينظر فيه .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 349 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش