الصلاة خلف من لا يحسن القراءة
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 5003 )
س 3 : إنني أعيش في قرية من قرى مصر وبها مسجد كبير وقد عين فيه إمام تابع لوزارة الأوقاف وهذا الإمام لا يجيد قراءة القرآن لأنني من خريجي معهد القراءات الأزهري . فما حكم الصلاة وراء إمام يصلي خلفه من هو أفضل منه حفظا وأداء وترتيلا وأحكاما . هل يصح لي في هذه الحالة أن أصلي منفردا .
ج 3 : إذا كان الواقع كما ذكرت فصلاتك وراءه صحيحة ولا يجوز لك أن تصلي منفردا وتدع الجماعة من أجل ما ذكرت ، لأن صلاة الأقرأ وراء من هو أقل قراءة جائزة وأداء الصلاة المفروضة في الجماعة واجب .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 5069 )
س 5 : هل معنى ( أقرؤكم لكتاب الله ) أحفظكم أو أفقهكم ؟