تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧

الصلاة خلف من لا يحسن القراءة

السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 5003 ) س 3 : إنني أعيش في قرية من قرى مصر وبها مسجد كبير وقد عين فيه إمام تابع لوزارة الأوقاف وهذا الإمام لا يجيد قراءة القرآن لأنني من خريجي معهد القراءات الأزهري . فما حكم الصلاة وراء إمام يصلي خلفه من هو أفضل منه حفظا وأداء وترتيلا وأحكاما . هل يصح لي في هذه الحالة أن أصلي منفردا . ج 3 : إذا كان الواقع كما ذكرت فصلاتك وراءه صحيحة ولا يجوز لك أن تصلي منفردا وتدع الجماعة من أجل ما ذكرت ، لأن صلاة الأقرأ وراء من هو أقل قراءة جائزة وأداء الصلاة المفروضة في الجماعة واجب . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 5069 ) س 5 : هل معنى ( أقرؤكم لكتاب الله ) أحفظكم أو أفقهكم ؟
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 347 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش