ركعات أو ركعتين فعليه قراءة الفاتحة فقط فيما يقضيه من ركعة أو ركعتين لأن ذلك بالنسبة له آخر صلاته ، فليس عليه فيه قراءة سور مع الفاتحة هذا هو الصحيح من قولي الفقهاء . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال العاشر من الفتوى رقم ( 5394 ) س 10 : المسبوق في الصلاة إذا أدرك الركعة الثالثة من صلاة العشاء مع الإمام فكيف يتم ما فاته من ركعات بعد أن يسلم الإمام ؟ وعلى أي كيفية تكون قراءته جهرية أم سرية ؟ ج 10 : يصلي هذا المسبوق ركعتين باتفاق العلماء ويقرأ في كل منهما الفاتحة فقط سرا علي الصحيح من قولي العلماء لأن الصحيح أن ما صلاه المسبوق مع الإمام هو أول صلاته وما صلاه بعد سلام إمامه هو آخر صلاته ، لظاهر قوله صلى الله عليه وسلم « إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة . فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا » ( 1 ) رواه البخاري ومسلم .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 323
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٢٣
هامش
( 1 ) الإمام أحمد 2 / 237 والبخاري 1 / 55 كتاب الأذان ومسلم 2 / 422 وأبو داود 1 / 135 كتاب الصلاة . والترمذي 2 / 149 كتاب الصلاة والنسائي 2 / 114 كتاب الإمامة ، وابن ماجة 1 / 255 كتاب المساجد .