تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 10637 ) س 1 : أستفسر عن صلاة المسبوق 1 - إذا سبقه الإمام في ركعة أو ركعتين من صلاة المغرب . 2 - إذا سبقه الإمام في ركعة أو ركعتين من الصلاة الرباعية . ماذا يقرأ ؟ هل يقرأ الفاتحة فقط أم يقرأ معها سورة ؟ ؟ ج : ما أدركه المسبوق من صلاة إمامه يعتبر أول صلاة المأموم ، فمن أدرك ركعة من المغرب معه اعتبرت أول صلاته فإذا قام بعد سلام إمامه ليقضي ما فاته قرأ في أول ركعة يقضيها بالفاتحة وسورة أو آيات لأنها ثانية بالنسبة له وجلس للتشهد الوسط ، ثم إذا قام لقضاء الركعة الباقية له من المغرب قرأ فيها بالفاتحة فقط لأنها ثالثة بالنسبة له ثم يجلس للتشهد الأخير وإذا كان ما فاته من المغرب ركعة واحدة وأدرك مع الإمام ركعتين قرأ بالركعة التي يقضيها بعد سلام إمامه بالفاتحة فقط ، لأنها ثالثة بالنسبة له . أما إذا كانت الصلاة رباعية وأدرك مع الإمام ثلاث