ج 7 : لا يعتبر من أدرك مع الإمام التشهد الأخير من الصلاة مدركا للجماعة ، لكن له ثواب بقدر ما أدرك مع الإمام من الصلاة وإنما يعتبر مدركا للجماعة من أدرك مع الإمام ركعة على الأقل لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة » ( 1 ) والأفضل له أن يدخل مع الإمام ؛ لعموم حديث : « ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا » ( 2 ) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 2013 ) س 2 : رجل أدرك مع الإمام ركعتين من صلاة رباعية ، وسلم الإمام وقام لإتمام صلاته ، فهل ما أدرك أول صلاته أو أولها ما قام به منفردا ؟ ج 2 : الصحيح من قولي العلماء أنما أدركه المأموم مع الإمام يعتبر أول صلاته لأن أكثر روايات الحديث الواردة في ذلك بلفظ " فأتموا " وما ورد من لفظ " فاقضوا " فهو بمعنى أتموا ، لأن الروايات يفسر بعضها بعضا ، ولقوله سبحانه { فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ } ( 3 ) أي أتممتم ، ولأن ذلك هو مقتضى قواعد الشريعة ؛ لأن القول بجعل ما أدركه آخر صلاته يفضي إلى أن يقدم آخر صلاته على أولها .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 321
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٢١
هامش
( 1 ) الإمام أحمد 2 / 241 والبخاري 1 / 143 كتاب المواقيت ، ومسلم 1 / 423 كتاب المساجد ، وأبو داود 1 / 257 كتاب الصلاة ، والترمذي 2 / 403 كتاب الجمعة ، والنسائي 1 / 274 كتاب المواقيت ، وابن ماجة 1 / 356
( 2 ) الإمام أحمد 2 / 237 والبخاري 1 / 55 كتاب الأذان ومسلم 2 / 422 وأبو داود 1 / 135 كتاب الصلاة . والترمذي 2 / 149 كتاب الصلاة والنسائي 2 / 114 كتاب الإمامة ، وابن ماجة 1 / 255 كتاب المساجد .
( 3 ) سورة البقرة الآية 200