تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
الطهارة ولا التوجه إلى القبلة ، وبعضهم يشترط ، فما هو الصواب ؟ ج 5 : من أهل العلم من يرى أنه صلاة ، ويبني على ذلك اشتراط الطهارة واستقبال القبلة والتكبير عند السجود وعند الرفع منه والسلام ، ومنهم من يرى أنه عبادة ، ولكن ليس كالصلاة ، ويبني على ذلك عدم اشتراط الطهارة والتوجه إلى القبلة وغير ذلك مما سبق ، وهذا القول أرجح ؛ لأننا لا نعلم دليلا يدل على اشتراط الطهارة واستقبال القبلة ، لكن متى تيسر استقبال القبلة حين السجود وأن يكون على طهارة فهو أولى خروجا من خلاف العلماء . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال السابع من الفتوى رقم ( 6267 ) س 7 : هل يجوز سجود التلاوة للحائض وكذلك سجدة الشكر لها ، وإذا كان غير جائز فهل يجوز عند سماع سجدة التلاوة أن تسبح الله فقط باللسان ؟ ج 7 : أ : في الحالات التي تباح فيها لها القراءة يشرع لها سجود التلاوة إذا مرت بسجدة تلاوة ، أو استمعت لها ،