السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 7900 )
س 3 : ما حكم سجدة التلاوة ، وهل لها تسليم أم لا ، إذا كان المرء تاليا وليس مصليا ، وما دعاؤها ، وهل إذا كان المرء مصليا وكانت سجدة التلاوة في نهاية السورة هل عليه بعد السجدة أن يقرأ ما تيسر من السورة التي بعدها أم يركع مباشرة ؟
ج 3 : سجدة التلاوة سنة ، ولم يرد نص في السلام منها ، فليس على من سجدها سلام منها ، وليس على من سجد لتلاوة آية سجدة في آخر سورة ك - : ( الأعراف ) و ( النجم ) و ( اقرأ ) وهو في الصلاة أن يقرأ قرآنا بعدها وقبل الركوع ، وإن قرأ فلا بأس ، ويقول في سجوده للتلاوة ما يقوله في سجوده للصلاة .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 2437 )
س : هل يكبر القارئ في سجود التلاوة في الخفض والرفع منه أو في الخفض فقط ، وهل يقرأ التشهد أولا ، وهل يسلم منه أو لا ؟
ج : أولا : يكبر من سجد سجود التلاوة في الخفض ، لما
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 260
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٢٦٠