تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 7900 ) س 3 : ما حكم سجدة التلاوة ، وهل لها تسليم أم لا ، إذا كان المرء تاليا وليس مصليا ، وما دعاؤها ، وهل إذا كان المرء مصليا وكانت سجدة التلاوة في نهاية السورة هل عليه بعد السجدة أن يقرأ ما تيسر من السورة التي بعدها أم يركع مباشرة ؟ ج 3 : سجدة التلاوة سنة ، ولم يرد نص في السلام منها ، فليس على من سجدها سلام منها ، وليس على من سجد لتلاوة آية سجدة في آخر سورة ك - : ( الأعراف ) و ( النجم ) و ( اقرأ ) وهو في الصلاة أن يقرأ قرآنا بعدها وقبل الركوع ، وإن قرأ فلا بأس ، ويقول في سجوده للتلاوة ما يقوله في سجوده للصلاة . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 2437 ) س : هل يكبر القارئ في سجود التلاوة في الخفض والرفع منه أو في الخفض فقط ، وهل يقرأ التشهد أولا ، وهل يسلم منه أو لا ؟ ج : أولا : يكبر من سجد سجود التلاوة في الخفض ، لما