تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧

على الركعتين بدون سبب فإنه يكون قد خالف السنة ، لقوله صلى الله عليه وسلم : لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر ( 1 ) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز سنة الفجر بعد إقامة الصلاة السؤال السابع من الفتوى رقم ( 4042 ) س 7 : دخلت الصلاة الصبح فوجدت الجماعة منتصبة ( قائمة ) فهل أدخل في الجماعة مباشرة أم أصلي ركعتين سنة الصبح والفجر ومتى أصلي هذه السنة إذا دخلت في الجماعة ؟ ج 7 : إذا دخل المسلم المسجد وقد أقيمت الصلاة فإنه يدخل معهم ولا يصلي السنة ، لقوله صلى الله عليه وسلم « إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة » ( 2 ) خرجه مسلم وإذا كان لم يصل سنة الفجر قضاها بعد صلاة الفجر أو بعد ارتفاع الشمس .

هامش
( 1 ) أخرجه أحمد 2 / 23 ، 104 ، وأبو داود 2 / 58 برقم ( 1278 ) والترمذي 2 / 279 برقم ( 419 ) ، والدارقطني 1 / 246 ، 419 ، وابن أبي شيبة 2 / 355 ، وعبد الرزاق 3 / 53 برقم ( 4757 - 4760 ) والبيهقي 2 / 465 ، 466 ، والمروزي في قيام الليل كما في مختصره ، باب كراهية التطوع بعد طلوع الفجر سوى الركعتين ( ص 175 ) .
( 2 ) أخرجه أحمد 2 / 331 ، ومسلم 2 / 153 ، وأبو داود برقم ( 1266 ) والنسائي 1 / 139 ، والترمذي 2 / 282 ، وابن ماجة برقم ( 1151 ) ، والدارمي 1 / 337 .