السؤال الأول من الفتوى رقم ( 8964 ) س 1 : ما حكم صلاة سنة قبل العصر ، وهل هي ركعتان أو أربع أو أكثر ؟ ج 1 : يشرع للمسلم والمسلمة أن يصلي قبل صلاة العصر أربع ركعات يسلم من كل ركعتين ، لقوله صلى الله عليه وسلم « رحم الله امرأ صلى أربعا قبل العصر » ( 1 ) رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه ، وابن خزيمة وصححه ، كما ذكر الحافظ في البلوغ ولقوله صلى الله عليه وسلم « صلاة الليل والنهار مثنى مثنى » ( 2 ) رواه الإمام أحمد وأهل السنن الأربع بإسناد حسن . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 9328 ) س 4 : إذا جاء الإنسان للمسجد قبل صلاة العصر بحوالي
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 250
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٢٥٠
هامش
( 1 ) أخرجه أحمد 2 / 117 ، وأبو داود 2 / 23 في التطوع باب الصلاة قبل العصر ، والترمذي 2 / 295 في الصلاة باب ما جاء في الأربع قبل العصر .
( 2 ) أخرجه أحمد 2 / 26 ، 51 ، وأبو داود 2 / 65 برقم ( 1295 ) ، والنسائي 3 / 227 برقم ( 1666 ) ، والترمذي 2 / 491 برقم ( 597 ) وابن ماجة 1 / 419 برقم ( 1322 ) ، والبيهقي 2 / 487 ، والدارقطني 1 / 417 ، وابن خزيمة 2 / 214 برقم ( 1210 ) ، وابن حبان 6 / 231 ، 232 ، 241 ، برقم ( 2482 ، 2483 ، ، 2494 ) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1 / 334 .