السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 6044 ) س 5 : هل يجوز تقديم ركعتي الفجر على صلاة الفجر عند مرور وقت صلاة الفجر ، وكذلك بعد الأذان الثاني إذا دخل في المسجد يقدم ركعتي الفجر أم تحية المسجد ؟ ج 5 : إذا نام المسلم عن صلاة الفجر أو نسيها حتى طلعت الشمس شرع له أن يصلي سنة الصبح قبلها ، وإذا دخل المسجد لصلاة الصبح نوى بركعتي الفجر سنة الفجر وتحية المسجد . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 10799 ) س 3 : نحن في أحد التمارين التعبوية خارج مدينة الرياض ولا يوجد مدن قريبة منا ونحن نقصر الصلاة كل فرض ركعتين ما رأيكم في السنة التي قبل الصلاة والتي بعدها ؟ ج 3 : لا تشرع صلاة النافلة الراتبة للمسافر إلا ركعتا الفجر ، لما في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : « صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أره يسبح في السفر » ( 1 ) وقال تعالى :
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 245
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٢٤٥
هامش
( 1 ) أخرجه البخاري 2 / 476 ، ومسلم برقم ( 689 ) وأبو داود برقم ( 1223 ) والترمذي برقم ( 544 ) ، والنسائي 3 / 122 - 123 .