الفتوى رقم ( 10772 ) س : هل الأفضل صلاة السنن الراتبة في المسجد أو في البيت ؟ ج : تستحب صلاة النافلة في البيت سواء الرواتب أو غيرها ، إلا ما شرع الله أداءه في المسجد كتحية دخوله ، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا » ( 1 ) وقال صلى الله عليه وسلم : « أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة » ( 2 ) وهكذا ما شرع الله له الجماعة كالتراويح والكسوف فإنها تصلى في المسجد ، وهكذا صلاة العيد وصلاة الاستسقاء فإنها تصلى في المصلى . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم ( 5107 ) س 2 : أرى البعض يقطع النافلة إذا أقيمت الفريضة وهو فيها فهل يجوز ذلك ؟
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 239
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٢٣٩
هامش
( 1 ) أخرجه مالك في الموطأ 1 / 168 ، وأحمد 2 / 16 ، 4 / 114 ، 116 ، 5 / 192 ، 6 / 65 ، والبخاري 1 / 112 ، ومسلم 1 / 538 - 539 برقم ( 777 ) وأبو داود 1 / 632 برقم ( 1043 ) والنسائي 3 / 197 برقم ( 1598 ) والترمذي 2 / 313 برقم ( 451 ) والطبراني في الكبير 5 / 258 برقم ( 5278 - 5280 ) ، وابن أبي شيبة 2 / 255 .
( 2 ) أخرجه البخاري 10 / 430 في الأدب باب ما يجوز من الغضب ، ومسلم برقم ( 781 ) وأبو داود 2 / 145 برقم ( 1447 ) والنسائي 3 / 198 .