ج 2 : إذا أقيمت الصلاة فلا يجوز الدخول في نافلة ، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : « إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة » ( 1 ) رواه مسلم وغيره وإذا أقيمت الصلاة وهو في النافلة قطعها ؛ للحديث المذكور ، ولأن الفريضة أهم منها . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز س 3 : أرى البعض يؤدي تحية المسجد حتى ولو كان وقت نهي ويقضي سنة الفجر بعد الصلاة مباشرة فهل يجوز ذلك ؟ ج 3 : أولا : إذا دخل الرجل المسجد في وقت النهي فلا يجلس حتى يصلي تحية المسجد ، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : « إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين » ( 2 ) ثانيا : أما ركعتا الفجر فإذا لم يفعلهما قبل الفريضة صلاهما بعدها ، لما رواه أبو داود بسنده عن قيس بن عمرو قال : « رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " صلاة الصبح ركعتان " فقال الرجل إني لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلهما فصليتهما الآن ، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم » ( 3 ) فهذا يدل على أن من لم يتمكن من أداء الركعتين قبل
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 240
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٢٤٠
هامش
( 1 ) أخرجه أحمد 2 / 331 ، ومسلم 2 / 153 ، وأبو داود برقم ( 1266 ) والنسائي 1 / 139 ، والترمذي 2 / 282 ، وابن ماجة برقم ( 1151 ) ، والدارمي 1 / 337 .
( 2 ) أخرجه أحمد 5 / 295 ، والبخاري 1 / 293 ، ومسلم 2 / 155 ، وأبو داود برقم ( 467 ) والنسائي 1 / 119 ، والترمذي 2 / 129 ، وابن ماجة برقم ( 1013 ) ، والدارمي 1 / 323 .
( 3 ) أخرجه أبو داود 2 / 51 - 52 برقم ( 1267 ) وابن ماجة 1 / 365 برقم ( 1154 ) والبيهقي 2 / 456 ، 483 والدارقطني 1 / 384 - 385 والحاكم 1 / 275 ، وابن خزيمة 2 / 164 برقم ( 1116 ) وابن أبي شيبة 2 / 254 ، 14 / 239 .