صحيح . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 6434 ) س 2 : ما حكم من يصلي النوافل جالسا مثل السنة بعد صلاة الفريضة بدون عذر شرعي ؟ ج 2 : تجوز صلاة النافلة جالسا ويكون الأجر على النصف من صلاتها قائما إذا كان قادرا على القيام ، أما العاجز من مرض ونحوه فأجره كامل ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمله صحيحا مقيما » ( 1 ) رواه البخاري في صحيحه . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 236
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٢٣٦
هامش
( 1 ) أخرجه أحمد 4 / 410 ، 418 ، والبخاري 2 / 246 ، وأبو داود برقم ( 3091 ) .