تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
يشرع للمسلم إذا ألقيت الموعظة بعد الصلاة أن يستمع لها ثم يصلي الراتبة كالظهر والمغرب والعشاء . ثانيا : إذا جاء المصلي لصلاة الفجر بعد دخول الوقت ولم تقم الصلاة فإنه يصلي سنة الفجر ، وتكفيه عن تحية المسجد ، وإن كانت الصلاة قد أقيمت فإنه يدخل مع الجماعة في صلاة الفريضة وبعد الفراغ منها يصلي النافلة الراتبة ، وإن أخرها إلى ما بعد ارتفاع الشمس كان أفضل . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 10902 ) س 3 : أنا أعمل في منطقة صناعية ويوجد مسجد في هذه المنطقة وهو صغير لا يسع أكثر من صفين سؤالي ما حكم من صلى السنة أمام الإمام ، والإمام مستقبل المأمومين بعد فراغه من صلاة الفريضة ؟ ج 3 : لا بأس بصلاة النافلة وهو مقابل الإمام بعد انصرافه من صلاة الفريضة .