تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠

« إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم قلنا : ما هي يا رسول الله ؟ قال : الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر » ( 1 ) رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الحاكم . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال السادس من الفتوى رقم ( 8501 ) س 6 : أنا أقوم الثلث الأخير من الليل وأصلي التهجد ولم أصل الوتر ، فهل تصح صلاتي أم لا بد من أن أصلي الوتر ، أم لا بد من الوتر قبل التهجد ، وهل الأفضل أن أوتر أم أتهجد ، وكم عدد ركعات التهجد أرجو الإفادة مفصلا ؟ ج 6 : من كان يخشى أن يغلبه النوم فلا يؤخر الوتر إلى آخر الليل ، بل المشروع له أن يقدمه في أول الليل ، ولا يعيده إذا صلى من آخر الليل ، ومن كان يرجو أن يقوم لصلاة التهجد آخر الليل أخر الوتر ليجعله بعد التهجد آخر الليل ، وصلاة الليل مثنى مثنى

هامش
( 1 ) أخرجه أبو داود 2 / 128 - 129 برقم ( 1418 ) ، والترمذي 2 / 314 برقم ( 254 ) وابن ماجة 1 / 369 - 370 برقم ( 1168 ) والدارقطني 2 / 30 ، والبيهقي 2 / 469 ، 478 ، والحاكم 1 / 306 ، وابن أبي شيبة 2 / 296 - 297 ، والطبراني في الكبير 4 / 200 - 201 ، والمروزي في قيام الليل كما في مختصره ( ص 345 ) ، والبغوي في شرح السنة 4 / 101 برقم ( 975 ) .