أبو داود والترمذي والنسائي وقوله صلى الله عليه وسلم : « من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليل فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل » ( 1 ) رواه مسلم في صحيحه . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 13036 ) س : رجل ليس له وتر معين بعدد ركعات ، وأحيانا ثلاث ركعات وأحيانا خمس ركعات على حسب نشاطه وفراغه ، فهل الأفضل له أن يداوم على ركعات ولو كانت قليلة كثلاث أو خمس ؟ أفتونا مأجورين إن شاء الله . ج : الوتر سنة مؤكدة ، وأقله ركعة ، ولا حد لأكثره ، وكان صلى الله عليه وسلم في الغالب يوتر بإحدى عشرة ركعة ، والأفضل أن يداوم على العمل وإن قل ، وإن كان المرء نشيطا وزاد شيئا فهذا خير له . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 183
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص١٨٣
هامش
( 1 ) أخرجه مسلم برقم ( 755 ) في صلاة المسافرين باب من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله ، والترمذي برقم ( 455 ) في الصلاة باب ما جاء في كراهية النوم قبل الوتر .